الذهبي
199
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
أوقات النهي 175 - مسألة : يجوزُ قضاء الفوائتِ في أوقاتِ النهْي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال . لنا : في ' الصحيحين ' قتادة ، عن أنس مرفوعاً : ' منْ نسيَ صلاةً ، أو نامَ عنْها ، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها ' . ( م ) من حديث يونس ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا ' . وصحح ( ت ) من حديث عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، قال رسول الله : ' إذا نسيَ أحدكُم صلاةً ، أو نامَ عنهَا ، فليصلِّها إذا ذكرَها ' . فذكرُوا ما في ' الصحيحين ' لقتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، قال : ' شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ ، وأرضاهُم عندي عمرُ ، أنَّ نبيَّ الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقول : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حتى تطلعَ الشمسَ ' . وفي ' الصحيحين ' أخرجوه عن ابن عمر مرفوعاً : ' لا تتحّروا بصلاتِكُم